مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 15
عندما يتكفل بالأشغال صاحب مشروع منتدب، فإن التنفيذ المالي للنفقات بعنوان الترميم ينجز في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن وصاحب المشروع المنتدب.
يعد وزير السكن والعمران نموذج الاتفاقية.