مرسوم تنفيذي رقم 03-224
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
المادة 5
يجب أن تلصق التسعيرات وطبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.