مرسوم تنفيذي رقم 03-224
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
المادة 4
يطالب بإضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 أعلاه، أثناء الزيارة التقنية لما يأتي :
سيارات الأجرة "الطاكسي"، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات التصليح، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
التقنية 2400 960