الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 45
تخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لإحدى الإجراءات التالية :
سيارة مقبولة : في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب بها عيوبا.
- سيارة مرفوضة دون منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا تستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير .
وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة" في آجال تتراوح بين خمسة عشر (15) وثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة.
ترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها.
- مركبة مرفوضة مع منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات إلزامية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الإلزامية وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة".