مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 41
يجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال وبدون انقطاع. ففي حالة ما إذا انقطعت لأسباب ترتبط بحالة المركبة أو بعناصر تعريفها أو بمشكل يقع على مستوى منشآت الوكالة، يجب أن تلغى هذه الأخيرة.
وفي حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة وإعلام المصالح المكلفة بالمناجم.