مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 40
تتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التأكد من تطابق أرقام التسلسل والترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، أجهزة المركبة الآتية :
الكبح القيادة، الرؤية، الإضاءة والإشارات
- اتصال المركبة بالأرض هيكل المركبة وقاعدتها، التجهيزات العناصر الميكانيكية
- التلوث والحجم الصوتي.
يجب أن تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الأعباء النموذجي.