مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الثاني — شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
المادة 36
يتعين على كلّ مراقب معتمد أن يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية.
يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدّة سنتين (2) متتاليتين ولم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد.