مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 23
يتعين على صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياه.