مرسوم تنفيذي رقم 03-221
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 6
تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.