المادة 3
تتأكد المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية من :
السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية والهيئات والمؤسّسات الموضوعة تحت الوصاية
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة الخاصة بالقطاع،
- متابعة تنفيذ مقررات الوزير وتوجيهاته، نوعية الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية وترقية المستوى المعيشي في مؤسسات التعليم العالي، تقييم تنظيم الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها.