مرسوم تنفيذي رقم 03-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-21 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 140
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة آلاف دينار (4.482.904.000 دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.