مرسوم تنفيذي رقم 03-21 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 140
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة آلاف دينار (4.482.904.000 دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 73.800.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 32.288.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 10.945.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون الأجور الرئيسية... 950.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون والمنح المختلفة.
المتعاونون التعويضات 270.000 مجموع القسم الأول 118.253.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل.
الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 125.000 مجموع القسم الثاني 325.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 5.900.000 50.000 26.860.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.833.000 مجموع القسم الثالث 35.643.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 9.888.000 3.550.000 3.485.000 10.500.000 457.000 3.090.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 30.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 288.220.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. 29.400.000 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 566.000.000 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 49.770.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية للسقي وصرف المياه وتسييرها 101.500.000 مجموع القسم السادس 1.034.890.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 3.915.000 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 5.915.000 مجموع العنوان الثالث 1.236.016.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الرابع 10.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.246.316.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية ... 977.100.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 345.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها.. 72.505.000 مجموع القسم الأول 1.394.605.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري – ريوع حوادث العمل............... 2.880.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 4.680.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري – المنح العائلية.. 108.150.000 التابعة للري - المنح الاختيارية.. 960.000 التابعة للري – الضمان الاجتماعي. 331.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 37.960.000 مجموع القسم الثالث 478.070.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – تسديد النفقات. 20.800.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأدوات والأثاث . 8.755.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – اللوازم........ 13.385.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 24.222.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – الألبسة. 2.500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات.. 38.160.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – الإيجار ... 1.706.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........... 480.000 مجموع القسم الرابع 110.008.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للري – صيانة المباني. 11.025.000 مجموع القسم الخامس 11.025.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 48.200.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري – حماية المنشآت الاستراتيجية. 1.190.000.000 مجموع القسم السابع 1.238.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.236.588.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.236.588.000 مجموع الفرع الأول 4.482.904.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية.. 4.482.904.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-317
مرسوم تنفيذي رقم 03-317 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.