مرسوم تنفيذي رقم 03-197
· ج.ر عدد 31 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-197 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 34-05 " الأمن الوطني – الألبسة ".