مرسوم تنفيذي رقم 03-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة 6
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
الباقي بدون تغيير).