مرسوم تنفيذي رقم 03-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة 3
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفّر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والعاملين في إحدى الولايات الآتية :
خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض من ولايتي الجلفة وبسكرة، طبقا لأحكام هذا المرسوم".