مرسوم تنفيذي رقم 03-192
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 9
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.