مرسوم تنفيذي رقم 03-192
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 7
يمكن المدير العام للإصلاح الإداري، في إطار صلاحياته، اقتراح إنشاء كل جهاز للتنسيق والتفكير.