مرسوم تنفيذي رقم 03-192
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 6
يساعد المدير العام للإصلاح الإداري زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، رئيسا (2) دراسات.