مرسوم تنفيذي رقم 03-192
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 4
يساعد المدير العام للإصلاح الإداري لممارسة المهام المحدّدة في المادة 3 أعلاه، ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلّفون على التوالي، بما يأتي :
التنظيم والعمل الإداريين العصرنة والتطوير الإداريين التقييم والتحليل الاستشرافي.