المادة 3
دون الإخلال بصلاحيات الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، تتولى المديرية العامة للإصلاح الإداري المهام الآتية :
1) دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المستعملين.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه، السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعة الإدارة العمومية، ترقية كل عمل من شأنه تكييف الخدمات العمومية مع تطور مهام الدولة،
- - دراسة كلّ تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها واقتراح ذلك،
- دراسة كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية ثقافة الخدمة العمومية واقتراح ذلك.
وتكلّف، زيادة على ذلك، بإبداء رأي تقني مسبق حول مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.
2) ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و / أو المساهمة فيها، تصور كلّ تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق واقتراح ذلك، توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام على الإدارات العمومية. 3 (3) ترقية كلّ تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تنظيم كل عمل لصالح المستعملين يرمي إلى تعميم معرفة الإجراءات الإدارية، وتنشيطه،
- دراسة كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي الخدمة العمومية، واقتراح ذلك،
- السهر على تحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم.