المادة 7
يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها.
وبهذه الصفة:
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته، ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به، يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبادر بكل عملية تكوين وتحسين مستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.