المادة 6
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون، بترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.
وبهذه الصفة :
يبادر ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الوظيفة العمومية، ويضمن متابعة تطبيقها، 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية، يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيلهم، وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ويسهر على تطبيقها.