مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة المديرة للمجلس
المادة 7
تتكوّن اللجنة المديرة للمجلس من :
رئيس المجلس أو ممثله، الأمين العام للمجلس،
- الرؤساء والمديرين التنفيذيين لبورصات المناولة والشراكة أربعة (4) ممثلين عن الشركات الكبرى الآمرة بالسحب،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعية العامة للمجلس، ممثل واحد عن كل إدارة من الإدارات المذكورة في المادة 5 أعلاه والمعنية مباشرة بنشاطات المجلس، رؤساء اللجان التقنية.