الباب الأول — الهدف – التسمية – التشكيلة
المادة 2
يتشكّل المجلس من ممثلين عن : * الوزارات المكلفة بما يأتي :
الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، المساهمة وترقية الاستثمار،
- التجارة الطاقة والمناجم التهيئة العمرانية والبيئة، النقل، الفلاحة السياحة، الأشغال العمومية، الصحة، المالية، الموارد المائية التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصال، التكوين المهني السكن والعمران الصناعة الصيد البحري، الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة.