مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — إدارة المجلس
المادة 14
يمكن أن يفوّض رئيس المجلس جزءا من سلطاته المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، إلى الأمين العام للمجلس.