مرسوم تنفيذي رقم 03-18

مرسوم تنفيذي رقم 03-18 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 101

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 03-18
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-508

    مرسوم تنفيذي رقم 03-508 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 03-303

    مرسوم رئاسي رقم 03-303 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.