مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 12
تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 167-76 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه .