مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 11
تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة ، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية.