مرسوم تنفيذي رقم 03-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 4
يساعد مدير إدارة الوسائل رئيسا (2) دراسات من أجل التكفل بالمهام الخاصة المرتبطة بالإقامات الرسمية وتنظيم الندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال.