مرسوم تنفيذي رقم 03-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 2
تكلّف مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة بما يأتي :
تسيير المستخدمين
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح، إعداد ميزانية مصالح رئيس الحكومة وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك، تولي أمانة لجنة الصفقات، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها،
– حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق، التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي تنظمها مصالح رئيس الحكومة، معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها.