مرسوم تنفيذي رقم 03-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة الأولى
طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.