مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 9
يتولّى المكلّفون بمهمة على الخصوص ما يأتي :
متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار برنامج الحكومة، وتنفيذها، القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة وتوجيهاته،
– دراسة الملفات المعروضة على تحكيم رئيس الحكومة، -تسيير كل ملف آخر يُكلّفهم به رئيس الحكومة.