مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 6
يُكلّف رئيس الديوان بالقيام بكل أعمال البحث والدراسات والاستشارة والإدارة المرتبطة بما يأتي :
- العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي
- الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام، تسيير الإطارات السامية في الدولة،
- الشؤون الخاصة، التشريفات
- أمن مقر مصالح رئيس الحكومة،
- إدارة الوسائل والممتلكات.
يساعد رئيس الديوان مكلّفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان . وله، زيادة على ذلك، مديرية للوسائل تُحدّد صلاحياتها وتنظيمها بنص . خاص