مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 4
يدير مدير الديوان ورئيس الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة، وفي حدود صلاحيات كل منهما، مصالح رئيس الحكومة وينسقان نشاطاتها.