مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 2
تساعد رئيس الحكومة في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من :
مدير الديوان، رئيس الديوان، مكلفين بمهمة.