مرسوم تنفيذي رقم 03-175
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 8
المذكورة أدناه.
يمكن أن تتنقل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.