الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 3
تتشكّل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة التي يرأسها مدير الولاية المكلّف بالنشاط الاجتماعي كما يأتي :
طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية، طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية،
- طبيب مختص في طب العمل.
ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يعين الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي وبالتشاور مع مدير الولاية المكلف بالصحة.