مرسوم تنفيذي رقم 03-175
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن تطبيقا للمادتين 10 و 34 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.