مرسوم تنفيذي رقم 03-173
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
المادة 2
يمكن أن تفوّض السلطة البيطرية الوطنية، لإنجاز برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية والقضاء عليها التي تأمر بها البياطرة الممارسين بصفة خواص ، بعد التوقيع على دفتر شروط يحدده الوزير المكلّف بالفلاحة بموجب قرار.