مرسوم تنفيذي رقم 03-173
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 27 و 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ، وطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة، لا سيما الذين يمارسون منهم المهنة بصفة خواص ، في حالة ظهور وباء وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية.