مرسوم تنفيذي رقم 03-172
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 في ميزانية تسيير وزارة المالية. 4 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 8 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 9 أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب . 9 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 10 أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 16 أبريل سنة 2003 م