مرسوم تنفيذي رقم 03-17 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-518
مرسوم رئاسي رقم 03-518 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 12 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.