مرسوم تنفيذي رقم 03-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-17 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وستة عشر مليونا ومائتين وواحد وسبعين ألف دينار (2.316.271.000 دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.