مرسوم تنفيذي رقم 03-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03 165 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. 16
المادة 4
يعيّن مستشار و الدولة في مهمة غير عادية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة.