مرسوم تنفيذي رقم 03-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03 165 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. 16
المادة 2
تعتبر وظيفة مستشار دولة في مهمة غير عادية وظيفة عليا في الدولة تصنف في الصنف د، القسم 1 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.