مرسوم تنفيذي رقم 03-154
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها
المادة 4
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.