مرسوم تنفيذي رقم 03-154
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير ، لتقوم بأية مهمةتحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.