مرسوم تنفيذي رقم 03-153
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
المادة 4
تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير .
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها و متابعتها والاطلاع عليها.