مرسوم تنفيذي رقم 03-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها
المادة 2
وظيفة المدير العام للوكالة وظيفة عليا في الدولة، تصنّف ويدفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.