مرسوم تنفيذي رقم 03-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
المادة 3
تكلّف الوحدة الجوية في إطار المهام المنوطة بمصالح الشرطة، بحماية الأشخاص والممتلكات.
وتكلّف بهذا الصدد، لا سيما بما يأتي :
مراقبة حركة المرور عبر الطرق وضبطها، التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث، المواكبة والحراسة التنسيق مع المصالح المعنية في إطار متابعة السيارات المشتبه فيها، الإجلاء الصحي، نقل عناصر وحدات التدخل إلى أماكن العمليات.
ويمتد تدخلها عبر كامل التراب الوطني.